دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكومية

أقام فريق مكتبنا(دفاع)الدعوى القضائية رقم ٧٧٤٥٦ لسنة ٨٧ ق موكلاً عن كلا من:
الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان والدكتور أحمد محمود بكر الجندى، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز ، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وذلك طعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أعلن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار عن طرح ٢١ منشأة صحية عن طريق منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستورى تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر ، حيث أن تلك النصوص والقرارات تؤدى إلى:
-فتح الباب للإستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين.
-كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، والقول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيداً عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.
– تفتح الباب للحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 فى شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التى كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رسماله الذى استثمره فى المشروع، وما يزيد عن ذلك يستخدم فى تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو احتياطى للسنوات القادمة، حيث تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقى الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.
– تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التى تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى بين المصالح المعتبرة من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، فقد اقتصر التزام الملتزم فى هذا الشأن على مجرد نسبة سوف يتم تحديدها من إجمالى الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، أما باقى الخدمات فسوف تقدم بالطبع على نحو استثمارى لا يستهدف الملتزم منها إلا أقصى ربح ممكن، وهو ما يقلص عدد المستشفيات التى تقدم الرعاية الصحية لعموم الشعب .
– تلك النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والاسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين للتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.
-فضلاً على أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية (أو حتى مصرية) على الأمن القومى الصحى للشعب، ومدى تأثيره السلبى على المواطن غير القادر خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.
-كما أن مظاهر الحق فى الصحة والذى بات يمثل حقا من الحقوق الانسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلى والدولى وذلك للارتباط الوثيق بين الحق فى الصحة والحق فى الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
وقد اختتمنا صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما ترتب على ذلك من آثار.