سجن العاشر يرفض تنفيذ تصريح النيابة بزيارة الطنطاوى
صرحت لنا النيابة العامة لزيارة موكلنا المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي بمحبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل ٤
استلمنا التصريح صباح اليوم، وتوجهنا مباشرة للسجن ووصلنا فى تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهراَ وسلمنا الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاتنا مرفق بها صورة ضوئية للتصريح والكرنيهات، وقاموا أيضا بتصوير التصريح والكرنيهات من خلال تلفونتهم وإرسالها لرئاستهم، وبعد ربع ساعة سلموا لنا التصريح والكارنيهات مرة أخري، واخطرونا أنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالبا سيتم تمكيننا من الزيارة، ولكن بعد انتهاء الزيارات من كل السجن.
وانتظرنا في الاستراحة حتي الساعة الثالثة والنصف عصراً حيث جاء الينا العميد محمد مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن احمد قد استنفذ كافة زياراته العادية والاستثنائية، فأوضحنا له أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاث أنواع من الزيارات، ولا يجوز الخلط بينهم:
الزيارة العادية- لمن يقضي العقوبة عددها مرتين في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا علي زيارة واحدة عادية طوال الشهر.
والزيارات الاستثنائية- في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، ويصدر بتحديدها قرار من وزارة الداخلية.
والزيارة الثالثة- هي زيارة المحامين، وقد كفل لها المشرع إجراءات خاصة نظرا لطبيعتها المهنية، حيث يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة علي إنفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر.
ولذلك النيابة العامة أصدرت لنا هذا التصريح، فمن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدي حصوله علي كامل حقوقه من عدمه، فضلا عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وخاصة أنه مازال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.
نرفض إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته السجون الصادرة من وزير الداخلية ذاته، البعض ينادي بأهمية تعديل القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية، ونحن نناديهم علي الأقل في هذه المرحلة باحترام وتنفيذ القوانين الحالية، فامتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف علي حياته، وظروف محبسه ونتمسك بحقنا فى زيارته علي انفراد علي النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح النيابة العامة المرفق.
وقد نصت المادة ٣٩ من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته علي أن: (يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي).