دفاع يقيم دعوة قضائية موكلًا عن أبو الفتوح بمحكمة القضاء الادارى

أقام فريق مكتبنا الدعوى القضائية ٢٣٤٥١ لسنة ٧٦ ق  أمام محكمة القضاء الإدارى موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والزميل محمد القصاص ضد قرار رئيس الوزراء  ١٦٦٤ لسنة ٢٠٢١ والذى تضمن فى مادته الثانية أنه (تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها  إلى المحاكم).

حيث استخدمت  النيابة هذه المادة كسند لها فى أمر إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارىء

وهو ما يخالف نصوص الدستور  ونص المادة ١٩ من قانون الطوارىء، والتى تنص على  فقرة أولى(عند انتهاء حالة الطوارىء تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها).

فقرة ثانية (أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها)

فقد تم القبض عليهما فى فبراير ٢٠١٨   وصدر قرار الإحالة فى ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ وجاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا جرائم خلال الفترة من ١٩٩٢ حتى ٢١ أغسطس ٢٠١٨،

ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة  انتهت  ٨ فترات لمدة حالة الطوارىء وسبع فترات لإعلان حالة الطوارىء وبينهما فواصل زمنية بين انتهاء المد والإعلان الجديد،

وبالتالى يتضح أنه من تاريخ القبض عليهما فى فبراير ٢٠١٨ حتى تاريخ استمرار الجريمة المنسوبة إليهم ٢١ أغسطس ٢٠١٨ انتهت فترة مد طوارىء، وفترة إعلان حالة طوارىء وفترة مدها.

وتكون إجمالى حالات الطوارىء ومدها منذ تاريخ انتهاء استمرار الجرائم المنسوبة إليهم ٢١ أغسطس ٢٠١٨ حتى صدور أمر الإحالة ٢٥ أغسطسن ٢٠٢١ قد بلغت ٦ إعلانات لحالة الطوارىء و ٦ فترات لمدها.

الأمر الذى يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون الطوارىء ومحاكمتهما أمام محكمة عادية، وإلا اعتبر النص الدستورى بتأقيت حالة الطوارىء وجعلها ثلاثة أشهر يمكن مدها ثلاثة أشهر أخرى مجرد نص معدوم القيمة ومعطل التطبيق، وامتداد آثار حالة الطوارىء بعد انتهاء فترة إعلانها ومدها يحولها فى حقيقتها إلى حالة مؤبدة ومستمرة، ويجعل إنتهاء حالة الطوارىء وانتهاء فترة المد ثم الإعلان الجديد لحالة الطوارىء مجرد إجراءات شكلية ليس له آثار دستورية وموضوعية لحقوق وحريات الأفراد فى مواجهة هذه الحالة عند انتهائها .

وقد جاءت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء لتتيح للنيابات والمحاكم احالة ونظر دعاوى باعتبارها محاكم أمن دولة طوارىء رغم أن الدستور والقانون يستوجبا أن تكون المحاكمة أمام القضاء الطبيعى.

ومن الجدير بالذكر أنه يستمر محاكمة المتهمين أمام الطوارىء رغم انتهائها طالما أمر الإحالة صدر قبل انتهاء حالة الطوارى، وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارىء وتتمسك النيابات والمحاكم بتطبيقه.

أما الفقرة الثانية من ذات المادة التى تنص بشكل واضح  على انه اذا انتهت حالة الطوارىء ولم يحال المتهمين للمحاكمة أمام الطوارىء تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر النزاع فلا يتم تطبيقها إستناداً إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار يتيح استمرار محاكم الطوارىء فى نظير القضية التى لم تحال إليها أثناء سريان حالة الطوارىء

وهو أمر لا يجوز للنيابات والمحاكم الاستناد إليه لأن قواعد التدرج التشريعى تجعل قمة الهرم التشريعى هو الدستور ومن بعده القانون ومن بعدهما القرارات الادارية، بما يعنى أنه فى حالة التعارض بين القرار الإدارى وبين القانون يكون القانون هو الواجب التطبيق، وفى حالة التعارض بين القانون والدستور يكون الدستور هو الواجب التطبيق.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *