هل يجوز رفع دعوى فى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوق عامل بعد فصله تعسفيًا بعد انتهاء مدة 45 يوم
استشارة
لو تم فصلى من عملى، والمدة القانونية التى يجوز رفع الدعوى خلالها (٤٥ يوما من تاريخ انتهاء التسوية الودية) انتهت، ولم ألجأ للمحكمة العمالية، هل معنى ذلك أن الدعوى تقادمت، ولا يحق لى رفع دعوى بعد هذا الموعد للمطالبة بحقوقى من الشركة التى قامت بفصلى تعسفياً؟
الإجابة: لا
رغم فوات مدة ال (٤٥ يوم) يمكن لك رفع دعوى ضد الشركة التى قامت بفصلك من العمل بشرطين:
الأول: أن يتم رفع الدعوى خلال سنة من نشأة النزاع، وليس بعد سنة.
الثانى: ألا يكون العامل قد لجأ لمكتب العمل، وقدم له شكوى وطلب بتسوية النزاع مع الشركة، لأنه فى هذه الحالة يجب أن يرفع دعواه ضد الشركة خلال ٤٥ يوم من تاريخ انتهاء التسوية الودية، وإلا سقط حقه فى رفعها لتقادم المدة.
فمحكمة النقض المصرية فى حكمها فى الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر فى ديسمبر ٢٠١٧، الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر نائب رئيس محكمة النقض، أجابت على هذا التساؤل، وميزت بين حالتين فى شأن مواعيد سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية.
فالمشرع المصرى جعل اللجوء لمكتب العمل جوازياً، بمعنى أن من حق العامل أن يلجأ لمكتب العمل، ويقدم له شكوى، ويطلب منه تسوية النزاع ودياً مع الشركة، أو يلجأ العامل مباشرة للمحكمة، لكنه إذا لجأ لمكتب العمل ينطبق عليه فى شأن مواعيد رفع الدعوى العمالية مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث تكون مدة التقادم فى هذه الحالة ( ٤٥ يوم ) من انتهاء التسوية الودية.
وإجمال المدة التى يجوز رفع الدعوى العمالية بشأنها منذ نشأة النزاع هى ٧٦ يوم، على أن تكون خلال ٤٥ يوم من انتهاء التسوية الودية، ويتم حسابها على النحو التالى:
(١) للعامل خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع أن يلجأ لمكتب العمل لتسويته ودياً مع الشركة.
(٢) لمكتب العمل مهلة لمدة ٢١ يوم من تاريخ تقديم الطلب له أن يسوى النزاع ودياً بين الطرفين، أو يحيل الطلب للمحكمة إذا طلب أحدهما ذلك.
(٣) إذا عجز مكتب العمل عن التسوية الودية، يحب على العامل أن يطلب إحالة الملف للمحكمة فإن لم يطلب ذلك، أو طلب وتقاعس مكتب العمل فى ارسال الملف للمحكمة يجب على العامل أن يلجأ للمحكمة خلال ٤٥ يوما من تاريخ انتهاء مدة ال ٢١ يوم، وإلا سقط حقه فى رفع الدعوى
.
أما إذا لجأ العامل مباشرة للمحكمة دون أن يقدم طلب تسوية لمكتب العمل، فينطبق عليه فى هذه الحالة مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدني، وهى سنة من تاريخ انتهاء العقد (الفصل/ نشأة النزاع).
فقد قضت محكمة النقض فى حكمها فى الطعن ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية والصادر فى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بأن
(الثابت أن الدعوى الراهنة رُفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى أضاف لهذا القانون صياغة المادتين ٧٠، ٧١ بعد أن ألغيتا وزال أثرهما من تاريخ صدور القانون الأخير فى عام ٢٠٠٣ بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما فى القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية، وبالتالى تكون المواعيد التى تضمنتها المادة ٧٠ المذكورة لرفع الدعوى قد زال أثرها بزوال المادة).
كما قضت محكمة النقض فى الطعن ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر فى ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ بأن
(المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه).
وقضت محكمة النقض أيضا فى الطعن رقم ١٧٧٢٤ لسنة ٨١ قضائية، والصادر فى ٧ أكتوبر ٢٠١٢ بأن:
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من)
القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء . وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل).
وفى كل الأحوال ننصح فى حالة نشأة نزاع عمالى
أن يبادر العامل برفع الدعوى العمالية، ولا ينتظر أكثر من شهر، لكن إن تجاوز المدة القانونية بسبب عدم معرفته بالقانون، أو كان يأمل فى نجاح تفاوضه مع الشركة لكن التفاوض فشل، يمكن له أن يلجأ لهذه الاستشارة عند رفع دعواه، بشرط ألا تتجاوز المدة سنة.