حكم قضائى يوضح عيب غصب السلطة فى نقل العمالة الزائدة بجهاز الدولة والفرق بين قانون الخدمة المدنية وقانون العاملين المدنيين بالدولة
صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية رقم 180 لسنة 2018، فيما تضمنه من نقل تمويل وظيفة (موظفة) بالدولة من موازنة وزارة …. بدرجتها المالية إلى موازنة ديوان عام محافظة القاهرة باعتبارها عمالة زائدة.
فأقام لها فريق (دفاع) طعناً على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لصدور القرار من غير ذى صفة، ومن غير ذى اختصاص، لكون قانون الخدمة المدنية قد وضع آلية جديدة ومختلفة عن تلك التى كانت بقانون العاملين المدنيين بالدولة والتى كانت تجيز جعل الاختصاص بنقل العمالة الزائدة فى أجهزة الدولة لوزارة المالية، وهو ما تم تعديله بقانون الخدمة المدنية وأضحى من اختصاص كل وزارة بشئون موظفيها.
فقضت المحكمة لصالحنا يإلغاء قرار النقل ووصفته بأنه (غصبا جسيما للسلطة) حيث ذهبت فى حيثيات حكمها إلى ما يلى:
(أن المشرع قد انتهج فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نهجاً مغايراً لما درج عليه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 (الملغى) بشأن نقل العمالة الزائدة عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها، ذلك أن المستفاد من أحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 أن المشرع أجاز لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بالمادة 54 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه، وأجاز نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى الحالتين التين حددتهما المادة 55 ومنها أن يكون العامل زائدا عن حاجة العمل بالوحدة التى يعمل بها، وفى هذه الحالة يتعين إلغاء تمويل وظيفة العامل من موازنة الوحدة المنقول منها أو نقل تمويلها إلى موازنة الوحدة المنقول إليها، على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافاته من الوحدة المنقول منها ببيان العمالة الزائدة عن حاجة العمل، وبدون موافقة على نقل هذه العمالة مخاطبة وزير المالية لإصدار قرار النقل دون حاجة إلى أخذ موافقة لجنتى شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها “يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن 1208 لسنة 40 ق جلسة 9/11/ 1996”.
فى حين أن فى قانون الخدمة الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 قد التزم القواعد العامة فى النقل، دون أية استثناءات على غرار القانون السابق، حيث جاءت نصوصه خلوا من الاستثناء الوارد بالقانون الملغى الأمر الذى تنتفى معه سلطة وزير المالية فى نقل العمالة الزائدة عن الحاجة بالوحدة، ولو أراد ذلك ما أعوزه النص، خاصة أن المشرع وإن كان قد أحال إلى اللائحة التنفيذية فى تبيان القواعد الحاكمة لنقل العامل والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 المشار إليه فإن نصوص اللائحة المشار قد جرت نصوصها على التقيد بضرورة صدور قرار النقل من السلطة المختصة، وجاءت اشارتها فى المادة 99 منها بشأن اشتراطات نقل العامل على النقل إلى إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز المركزى لتنظيم والادارة بالتنسيق مع وزارة المالية الأمر الذى يفيد قصد المغايرة فى الحكم بين النصين بحيث يقتصر دور وزير المالية على أعمال التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن الوظائف التى يوفرها لنقل العامل إليها، ويظل قرار نقل العامل رهينا بقرار يصدر من السلطة المختصة.
وحيث أن من جميع ما تقدم فإنه لا اختصاص لوزير المالية أو من يفوضه فى إصدار أية قرارات بنقل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى الجهاز الادارى للدولة، عدا العاملين بوزارة المالية والوحدات التابعة لها، ويكون القرار الصادر فى هذه الحالة غصبا جسيما للسلطة ممثلا فى اعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية أخرى، يهوى بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام).