ماهينور المصرى تطعن على حكم القضاء الإدارى

أقام فريق مكتبنا (دفاع) الطعن رقم ٥٠٨٤٤ لسنة ٧٠ قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا موكلاً عن الزميلة ماهينور المصرى ضد النائب العام والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 68108 لسنة 77 ق: (بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى…)، على سند من القول أنها أثارت طعناً في شأن يتعلق تعلقا وثيقا بالعمل القضائي بجهة القضاء العادي- بحسبان أن النيابة العامة شعبة أصيلة وجزء لا يتجزأ من هذا القضاء- وأن إجراءات وضوابط تسليم وإصدار الأوراق الرسمية لديها وتنظيم تلك الإجراءات وحدود عمل القائمين عليها بما لا ينفصم على أي وجه عن العمل القضائي لتلك الجهة القضائية فانتفى عن القرار الطعين وصف القرار الإداري الخاضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.

وأكدت صحيفة الطعن على مخالفة الحكم للقانون لوجود فوارق جوهرية بين ما تصدره النيابة من قرارات لها طبيعة قضائية وبين ما تصدره من قرارات لها طبيعة إدارية، فالأولى غير خاضعة لرقابة القضاء الإدارى فى حين الثانية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى.
وأكدت أيضا صحيفة الطعن أن الحكم المطعون عليه خالف الشرعية الدستورية وأهدر نصوص القانون وتناقض مع المبادىء المستقرة للمحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن، وتم إيضاح جزء من تلك الأحكام بصحيفة الطعن ومنها أحكام صادرة من دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا
فامتناع النيابة عن منح شهادة من واقع جدولها لأى متهم تفيد حبسه وتاريخ إخلاء سبيله، وتفيد وجود قرار بمنعه من السفر من عدمه، وتفيد التصرف فى القضية أم أنها مازالت قيد التحقيق، ما هو إلا قرار إدارى مكتمل الأركان يخالف صريح نص
المادة 84 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن: ” للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها،..)
ويهدر حقوق المتهم ويعرضه للاستيقاف والاحتجاز بالكمائن الشرطية المنتشرة بربوع البلاد لعدم حمله شهادة تفيد إخلاء سبيله، كما تحرمه من شهادة تفيد مدة حبسه ليتمكن من إثبات أن غيابه عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته مما يتيح له العودة للعمل وعدم احتساب تلك المدة إنقطاع عن العمل دون سبب.

واختتمت صحيفة الطعن بطلب إلغاء حكم أول درجة وإعادتها لمحكمة القضاء الادارى للفصل فى الموضوع.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *