قانون العاملين المدنيين بالدولة

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 9 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 2
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي علاقات  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 6 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1978. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الأول – في الأحكام العامة

المادة 1
يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على: 
1ـ العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي. 
2ـ العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. 
ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات. 
ويعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 36 ]فتاوى مجلس الدولة [ 53 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون……. يقصد: 
1ـ بالوحدة: 
(أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة. 
(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلي. 
(جـ) الهيئة العامة. 
2ـ بالسلطة المختصة: 
(أ) الوزير المختص. 
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي. 
(جـ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 27 ]فتاوى مجلس الدولة [ 17 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 3
تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية: 

  • رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 
  • رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة. 
  • رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
  • رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
  • وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. 
    وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 
    1- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
    2- إصدار القرارات والتعليمات التنفيذية التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون والأحكام المكملة له. 
    3- إصدار التعليمات التي تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. 
    4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون. 
    ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
    وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة في نشرة ربع سنوية. وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
    ملغاة.
     تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
    المادة 4
    تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. 
    وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
    وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها في هذا الحالة نهائيا. 
    وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات. 
    ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
    ملغاة.
     تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 49 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
    المادة 5
    تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
    ملغاة.
     تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 9 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
    المادة 6
    يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
    ملغاة.
     تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 5 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
    المادة 7
    يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
    ملغاة.
     تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
    قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الأول – في الوظائف

المادة 8
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. 
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 28 ]فتاوى مجلس الدولة [ 33 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 8 مكرر
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة اختصاصاته. 
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التي يحددها من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة. 
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 9
يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 12 ]فتاوى مجلس الدولة [ 9 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 10
يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى. 
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 9 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة
المادة 11
تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 40 ]فتاوى مجلس الدولة [ 38 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 12
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 30 ]فتاوى مجلس الدولة [ 23 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 13
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 10 ]فتاوى مجلس الدولة [ 10 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 14
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 22 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الثاني – في التعيين في الوظائف

المادة 15
يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة. 
ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة في تطبيق هذه النسبة. 
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 46 ]فتاوى مجلس الدولة [ 23 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 16
يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية. 
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 6 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 17
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. 
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 13 ]فتاوى مجلس الدولة [ 21 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 18
يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنا. 
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة. 
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي: 
(1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا. 
(2) فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 20 ]فتاوى مجلس الدولة [ 14 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 19
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 20
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: 
(1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولي الوظائف العامة. 
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة . 
وإذا كان حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 
(4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. 
(5) أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة. 
(6) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 
(7) أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 
(8) ألا يقل السن عن ست عشرة سنة. 
(9) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 13 ]فتاوى مجلس الدولة [ 14 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 21
المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التي فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا. 
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 5 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 22
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا اقترحت إنهاء خدمتهم. 
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار 
ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 8 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 23
استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 22 ]فتاوى مجلس الدولة [ 36 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 24
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي: 
(1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون. 
(2) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. 
(3) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 22 ]فتاوى مجلس الدولة [ 28 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 25
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون. 
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. 
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة. 
ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام القانون. 
كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 26 ]فتاوى مجلس الدولة [ 48 ] تقرير إستعلام الدستورية  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 25 مكرر
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العامين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الحالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. 
ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 33 ]فتاوى مجلس الدولة [ 47 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 26
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 12 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 26 مكرر
لرئيس مجلس الدولة أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى. 
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 7 ]  تعديلات المادة
المادة 27
تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قرار بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة. 
ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 57 ]فتاوى مجلس الدولة [ 125 ]  تعديلات المادة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الثالث – في قياس كفاية الأداء

المادة 28
تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها. 
ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء. 
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف. 
كما تضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها. 
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليو إلى آخر يونيه وتقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر. 
ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها. 
وتعلن معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 64 ]فتاوى مجلس الدولة [ 26 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 29
يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 19 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 30
يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائيا، ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 28 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 31
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحة مخصصة لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 32
في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبة أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير. 
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة. 
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة. 
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما. 
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما. 
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 6 ]فتاوى مجلس الدولة [ 5 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 33
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 34
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير. 
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 35
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في نفس درجة وظيفته قررت نقله إليها. 
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من نفس درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. 
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتمادها فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل. 
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 35 مكرر
تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة، ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه. 
وللعامل الذي منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]  تعديلات المادة
المادة 35 مكرر 1
يعود العامل الذي منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا. 
وفي جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]  تعديلات المادة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الرابع – في الترقية

المادة 36
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها. 
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدات المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 181 ]فتاوى مجلس الدولة [ 38 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 37
مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. 
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. 
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. 
ويشترط في جميع الأحوال لترقية العامل أن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها. 
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة. 
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 182 ]فتاوى مجلس الدولة [ 9 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 38
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعين. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 18 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 39
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة في مجال الترقي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]  تعديلات المادة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الخامس – في الأجور والعلاوات

المادة 40
تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 6 ]فتاوى مجلس الدولة [ 10 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 41
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. 
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
ويسري ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. 
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية. 
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 22 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 41 مكرر
إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليه التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-06-1994
ملغاة
 طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 14 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل السادس – في البدلات والمزايا العينية والتعويضات

المادة 42
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها. وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب. 
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: 
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. 
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب. 
(3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة. 
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 45 ]فتاوى مجلس الدولة [ 57 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 43
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 56 من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]  تعديلات المادة
المادة 44
يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة
المادة 45
يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 46
يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 21 ]فتاوى مجلس الدولة [ 17 ]  تعديلات المادة
المادة 47
يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 7 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 48
تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية: 
1ـ إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية. 
2ـ إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع. 
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات. 
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل السابع – في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

المادة 49
للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 50
تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الإنتاج على أساس معدلات قياسية للأداء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 22 ]فتاوى مجلس الدولة [ 28 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 51
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 7 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 52
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي: 
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء. 
(2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين. 
(3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة. 
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 17 ]فتاوى مجلس الدولة [ 69 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 53
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الثامن – في النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

المادة 54
مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا. 
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 79 ]فتاوى مجلس الدولة [ 11 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 55
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين: 
(1) إذا لم يكن مستوفيا الاشتراطات الوظيفية التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. 
(2) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، وفي هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة
المادة 55 مكرر
استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التي تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل. 
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة. 
ويسري حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدميتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]  تعديلات المادة
المادة 56
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 43 ]فتاوى مجلس الدولة [ 11 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 57
في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 58
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة. 
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية. 
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 31 ]فتاوى مجلس الدولة [ 16 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 59
عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلوا من نفس درجة وظيفته. 
وفي جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 60
يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له. 
وتدخل المدة في الحالات المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له. 
وتحفظ على سبيل التذكر لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 8 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 61
على كل وحدة أن تضع نظاما لتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم. 
ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولي وظائفهم الجديدة طبقا لمطالب شغلها، كما يتضمن وسائل متابعة وتقويم نتائج هذه الخطة. 
ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بواجبات الوظيفة. 
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل التاسع – في الإجازات

المادة 62
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 350 ]فتاوى مجلس الدولة [ 18 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 63
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو أن يمنح أياما عوضا عنها. 
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 14 ]فتاوى مجلس الدولة [ 7 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 64
يستحق العمل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 65
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: 
(1) 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة. 
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. 
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين. 
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. 
ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. 
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 636 ]فتاوى مجلس الدولة [ 44 ] تقرير إستعلام الدستورية  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 66
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: 
(1) ثلاثة أشهر بأجر كامل. 
(2) ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي. 
(3) ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين. 
وللعامل الحق في مدة الإجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه. 
ويجوز للسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص. 
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها. 
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 6 ]فتاوى مجلس الدولة [ 20 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 66 مكرر
استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 21 ]فتاوى مجلس الدولة [ 16 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 67
تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلال بواجبات الوظيفة. 
وإذا رغب العامل المريض في إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبي على ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 68
لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا اثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 5 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 69
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج. 
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال. 
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها. 
(3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية. 
ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذي رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 68 ]فتاوى مجلس الدولة [ 46 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 70
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. 
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختبارها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي علاقات  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 19 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 70 مكرر
لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة فتاوى مجلس الدولة [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 71
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية: 
(1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية. 
(2) للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية. 
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي يحددها. 
ويستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعلاجه، إجازة للمدة التي يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 3 ]فتاوى مجلس الدولة [ 14 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 72
يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها. 
وتستحق في هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسري عليها أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك. 
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي علاقات  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 9 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 73
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 74
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. 
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 12 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 75
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل العاشر – في واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم

المادة 76
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه: 
(1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 
(2) أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب. 
(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب. 
(4) المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد. 
(5) المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها. 
(6) إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير. 
(7) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 
(8) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 105 ]فتاوى مجلس الدولة [ 7 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 77
يحظر على العامل: 
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. 
(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. 
(3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. 
(4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. 
(5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 
(6) عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه. 
(7) أن يقضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص. 
(8) أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة. 
(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. 
(10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. 
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعين أي شخص على وظيفة واحدة. 
(12) أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. 
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك. 
(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة. 
(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة: 
(أ) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته. 
(ب) أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة. 
(ج) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. 
(د) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته. 
(هـ) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. 
(و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام. 
(ز) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. 
(ح) أن يضارب في البورصات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 106 ]فتاوى مجلس الدولة [ 23 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الحادي عشر – في التحقيق مع العاملين وتأديبهم

المادة 78
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً. 
ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلي أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. 
ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 117 ]فتاوى مجلس الدولة [ 18 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 79
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. 
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 79 مكرر
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون. 
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية. 
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. 
وعلى النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 14 ]فتاوى مجلس الدولة [ 11 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 80
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: 
(1) الإنذار. 
(2) تأجيل مواعيد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة. 
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا. 
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية. 
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. 
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين. 
(7) خفض الأجر في حدود علاوة. 
(8) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة. 
(9) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 
(10) الإحالة إلى المعاش. 
(11) الفصل من الخدمة. 
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: 
(1) التنبيه. 
(2) اللوم. 
(3) الإحالة إلى المعاش. 
(4) الفصل من الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 75 ]فتاوى مجلس الدولة [ 18 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 81
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق. 
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 3 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 82
يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: 
(1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً. 
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار. 
(2) للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود (من 1 إلى 6) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على ستين يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات، وكذلك الجزاءين الواردين في البندين (1، 2) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها. 
(3) كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة 
(80) وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات. 
(4) تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 65 ]فتاوى مجلس الدولة [ 14 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 83
للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. 
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه. 
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 13 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 84
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 5 ]فتاوى مجلس الدولة [ 15 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 85
لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: 
(1) ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة. 
(2) ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى 15 يوما. 
(3) تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما. 
(4) سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر. 
(5) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها. 
وتحسب فقرات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 6 ]فتاوى مجلس الدولة [ 7 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 86
عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحديد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء. 
فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 6 ]  تعديلات المادة
المادة 87
لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه ولو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ. 
ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 22 ]فتاوى مجلس الدولة [ 10 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 88
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته. 
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. 
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند انتهاء الخدمة. 
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري على أمواله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي علاقات  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 18 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 89
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التي يتبعها العامل إلى الجهة التي يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في هذه الجهات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 3 ]  تعديلات المادة
المادة 90
تعفى من الرسوم الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 17 ]  تعديلات المادة
المادة 91
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب. 
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. 
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. 
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 33 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 92
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: 
(1) ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 
(2) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام. 
(3) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. 
(4) ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي. 
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. 
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 3 ]فتاوى مجلس الدولة [ 8 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 93
تحفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها – الفصل الثاني عشر – في إنتهاء الخدمة

المادة 94
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 
(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. 
(3) الاستقالة. 
(4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 
(5) فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. 
(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك. 
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. 
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 
(8) إلغاء الوظيفة المؤقتة. 
(9) الوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 33 ]فتاوى مجلس الدولة [ 18 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 95
تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. 
ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 8 ]فتاوى مجلس الدولة [ 21 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 95 مكرر
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة. 
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل. 
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التي تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 13 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 95 مكرر 1
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 
ويصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازي أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش. 
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التي تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضي سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]  تعديلات المادة
المادة 96
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 97
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. 
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. 
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة. 
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش. 
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 23 ]فتاوى مجلس الدولة [ 6 ]  تعديلات المادة
المادة 98
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: 
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 
(2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. 
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية. 
(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية. 
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 387 ]فتاوى مجلس الدولة [ 24 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 99
يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80، 94 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه. 
وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 100
إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل. 
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 3 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 101
إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيها للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 4 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الباب الثالث – في الأحكام الانتقالية

المادة 102
ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها. 
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسري في شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التي أصبحوا يشغلونها. 
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي إحالة  طباعة فتاوى مجلس الدولة [ 5 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 103
يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية. 
وإذا كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونية سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر. 
الفئة الثالثة ـ ثلاث سنوات. 
الفئة الرابعة ـ ثلاث سنوات. 
الفئة الخامسة ـ ثلاث سنوات. 
الفئة السادسة ـ أربع سنوات. 
الفئة السابعة ـ أربع سنوات. 
الفئة الثامنة ـ خمس سنوات. 
الفئة التاسعة ـ خمس سنوات. 
الفئة العاشرة ـ ست سنوات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 4 ]فتاوى مجلس الدولة [ 8 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 104
ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا إليها الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التي يتقاضونها عند تنفيذ أحكام هذا القانون مضافا إليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها أيهما أكبر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تعديلات المادة
المادة 105
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم. 
ولا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسي القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 1 ]فتاوى مجلس الدولة [ 2 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
المادة 106
يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 2 ]فتاوى مجلس الدولة [ 11 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – جداول – جدول 1

جدول 1
درجات الوظائف الأجر السنوي نسبة الترقية العلاوة السنوية 
بالاختيار 
درجات الوظائف 
العليـــــــا: 
وكيل أول 2100 – – 
وكيل وزارة 1500 – 2040 100% 75 
مدير عام 1320 – 1920 100% 72 
الأولى 960 – 1680 100% 60 
الثانية 660 – 1500 50% 48 ثم 60 ابتداء من 876 
الثالثة 360 – 1200 25% 24 ثم 36 ابتداء من 480 
48 ابتداء من 660 
الرابعة 240 – 900 20% 18 ثم 24 ابتداء من 360 
الخامسة 216 – 720 10% 12 ثم 18 ابتداء من 240 
السادسة 192 – 540 12 ثم 18 ابتداء من 240
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 119 ]فتاوى مجلس الدولة [ 59 ]  تعديلات المادة الدراسات المقارنة
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – جداول – جدول 2

جدول 2
الفئات الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 درجات الوظائف وفقاً للقانون 
المستويات الربط المالي للمستوى درجات الأجر السنوي 
والفئات الوظيفية الوظائف 
جنيه جنيه 
ممتازة (وكيل أول) 2000 وكيل أول 2100 
عالية (وكيل وزارة) 1400-1800 وكيل وزارة 1500-2040 
مدير عام 1200-1800 مدير عام 1320-1920 
المستوى الأول 876-1440 الأولى 960-1680 
540-1440 684-1440 الثانية 660-1500 
540-1440 
المستوى الثاني 420-780 
240-780 330-780 الثالثة 360-1200 
240-780 
المستوى الثالث 180-360 الرابعة 240-900 
162-360 الخامسة 216-720 
104-360 144-360 السادسة 192-540
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-11-2016
ملغاة.
 تطور تشريعي  طباعة   تطبيقات الأحكام [ 25 ]فتاوى مجلس الدولة [ 10 ]  تعديلات المادة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *